طباعة هذه الصفحة

هذا يحظر على الوزير ويمتنع على عضو مجلس الأمة

07 آب/أغسطس 2019

النهر نيوز - أصدرت المحكمة الدستورية، قرار تفسير، بناء على قرار مجلس الوزراء المستند لحكم المادة 2 من المادة 59 من الدستور المشار اليه بكتاب رئيس الوزراء المؤرخ في 24 / 6 / 2019 يتضمن أن المطلوب تفسيره هو

1- بيان إذا كانت عبارة (أن يشترك في اي عمل تجاري أو مالي) الواردة في المادة 44 من الدستور، تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري، أن يكون شريكا او مساهما في اي شركة أو عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة

2 - بيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة اي ان يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة

وقالت المحكمة في قرار التفسير: إن محكمتنا ترى أن هذا الحظر على الوزير يشمل كل نشاط تجاري بما في ذلك المشاركة في اي شركة من شركات الأموال وهي شركات المساهمة العامة أو الخاصة بما في ذلك الاكتتاب في اسهمها عند التأسيس أو شراء للأسهم لاحقاً

كما قالت "يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلا لجهات متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة"